تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٤١٨
المذكورة. واختلف العلماء في حد هذا العادم، ومتى يصح له الصيام، فقال الشافعي ومالك وجماعة من العلماء: إذا كان المكفر لا يملك إلا قوته، وقوت عياله، يومه وليلته، فله أن يصوم، فإن كان عنده زائد على ذلك ما يطعم عشرة مساكين، لزمه الإطعام، قال الطبري: وقال آخرون: جائز لمن لم يكن له فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في معايشه، أن يصوم، وقرأ أبي بن كعب، وابن مسعود: " ثلاثة أيام متتابعات "، وقال بذلك جماعة.
وقال مالك وغيره: إن تابع، فحسن، وإن فرق، أجزأ، وقوله: (إذا حلفتم)، معناه: وأردتم الحنث، أو وقعتم فيه.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة