تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
قال ابن عطية: ولا تكون بمعنى " خلق "، لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها، ولا بمعنى " صير "، لعدم المفعول الثاني، قال أبو حيان: ولم يذكر النحويون لها هذا، وقد جاء حذف أحد مفعولي " ظن " وأخواتها قليلا، فتحمل هذه على حذف المفعول الثاني، أي: ما صير الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاميا - مشروعا، وهو أولى من إثبات معنى لم يسمع فيها، وذكر أبو البقاء، أنها هنا بمعنى " سمى " انتهى.
قلت: وحاصل كلام أبي حيان، أنه شهادة على نفي، وعلى تقدير صحته، فيحمل كلام ابن عطية على أنه تفسير معنى، لا تفسير إعراب.
وبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة، وبحر: شق، كانوا إذا نتجت الناقة عشرة بطون، شقوا أذنها بنصفين طولا، فهي مبحورة، وتركت ترعى، وترد الماء، ولا ينتفع بشئ منها، ويحرم لحمها، إذا ماتت على النساء، ويحلل للرجال، وذلك كله ضلال، والسائبة: هي الناقة تسيب للآلهة، والناقة أيضا إذا تابعت ثنتي عشرة إناثا ليس فيهن ذكر، سيبت، وكانت السوائب أيضا في العرب، كالقربة عند المرض يبرأ منه، والقدوم من السفر، وإذا نزل بأحدهم أمر يشكر الله تعالى عليه، تقرب بأن يسيب ناقة، فلا ينتفع منها بلبن، ولا ظهر، ولا غيره، يرون ذلك كعتق بني آدم، ذكره السدي وغيره، وكانت العرب تعتقد أن من عرض لهذه النوق، فأخذها أو انتفع منها بشئ، فإنه تلحقه عقوبة من الله، والوصيلة: قال أكثر الناس: إن الوصيلة في الغنم، قالوا إذا ولدت الشاة ثلاثة بطون، أو خمسة، فإن كان آخرها جديا، ذبحوه لبيت الآلهة، وإن كان عناقا، استحيوها، وإن كان جدي وعناق، استحيوهما، وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها، فمنعته من أن يذبح، وعلى أن الوصيلة في الغنم، جاءت الروايات عن أكثر الناس، وروي عن ابن المسيب، أن الوصيلة من الإبل، وأما الحامي، فإنه الفحل من الإبل، إذا ضرب في الإبل عشر سنين، وقيل: إذا ولد من صلبه عشر، وقيل: إذا ولد من ولد ولده، قالوا: حمى ظهره، فسيبوه، لا يركب، ولا يسخر في شئ، وعبارة الفخر: وقيل: الحامي: الفحل، إذا ركب ولد ولده. انتهى، قلت: والذي في " البخاري ": والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، وإذا قضى
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة