وثلث، وهذا لضيق المعيشة بالمدينة، ورأى في غيرها أن يتوسع، ورأى من يقول: أن التوسط إنما هو في الصنف أن يكون الرجل المكفر يتجنب أدنى ما يأكل الناس في البلد، وينحط عن الأعلى، ويكفر بالوسط من ذلك، ومذهب " المدونة "، أن يراعي المكفر عيش البلد، وتأويل العلماء في الحانث في اليمين بالله: أنه مخير في الإطعام، أو الكسوة، أو العتق، والعلماء على أن العتق أفضل ذلك، ثم الكسوة، ثم الإطعام، وبدأ الله تعالى عباده بالأيسر، فالأيسر، قال الفخر: وبدأ سبحانه بالإطعام، لأنه أعم وجودا، والمقصود منه التنبيه على أنه سبحانه يراعي التخفيف، والتسهيل في التكاليف، وثانيها: أن الإطعام أفضل، قلت: وهذا هو مشهور مذهب مالك. انتهى، ويجزئ عند مالك من الكسوة في الكفارة ما يجزئ في الصلاة.
(٤١٦)