تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٤١٥
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم * شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا قال الفخر: وأما وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، فهو ما تقدم من أن قوما من الصحابة (رضي الله عنهم) حرموا على أنفسهم المطاعم والملاذ، وحلفوا على ذلك، فلما نهاهم / الله تعالى عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. انتهى.
وقوله سبحانه: (فكفارة إطعام عشرة مساكين)، أي: إشباعهم مرة واحدة، وحكم هؤلاء ألا يتكرر واحد منهم في كفارة يمين واحدة.
واختلف في معنى قوله سبحانه: (من أوسط)، فرأى مالك وجماعة معه هذا التوسط في القدر، ورأى ذلك جماعة في الصنف، والوجه أن يعم بلفظ " الوسط " القدر والصنف، فرأى مالك أن يطعم المسكين ب‍ " المدينة " مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رطل
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة