من أن يكفر، وقد حل ولا رخصة له.
وقال جماعة من أهل العلم، منهم ابن عباس ومالك والزهري وغيرهم: المتعمد:
القاصد للقتل، الذاكر لإحرامه، فهو يكفر، وكذلك الناسي والقاتل خطأ يكفران، وقرأ نافع وغيره: " فجزاء مثل "، - بإضافة الجزاء إلى " مثل " -، وقرأ حمزة وغيره: " فجزاء " - بالرفع -، " مثل " - بالرفع أيضا -، واختلف في هذه المماثلة، كيف تكون، فذهب الجمهور إلى أن الحكمين ينظران إلى مثل الحيوان المقتول في الخلقة، وعظم المرأى، فيجعلان ذلك من النعم جزاءه /، وذهب الشعبي وغيره إلى أن المماثلة إنما هي في القيمة يقوم الصيد المقتول، ثم يشتري بقيمته ند من النعم، ورد الطبري وغيره هذا القول، والنعم: لفظ يقع على الإبل والبقر والغنم، إذا اجتمعت هذه الأصناف، فإن انفرد كل صنف لم يقل " نعم " إلا للإبل وحدها، وقصر القرآن هذه النازلة على حكمين عدلين عالمين بحكم النازلة، وبالتقدير فيها، وعلى هذا جمهور الناس.
قال ابن وهب في " العتبية ": من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد، كما خيره الله تعالى في أن يخرج هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، فإن اختار الهدي، حكما عليه بما يريانه نظيرا لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عدل ذلك شاة، لأنها أدنى الهدي، فما لم يبلغ شاة، حكما فيه بالطعام، ثم خير في أن يطعمه أو يصوم مكان كل مد يوما، وكذلك قال مالك في " المدونة ": إذا أراد المصيب أن يطعم أو يصوم، فإن كان لما أصاب نظير من النعم، فإنه يقوم صيده طعاما، لا دراهم، قال: وإن قوماه دراهم، واشترى بها طعام، لرجوت أن يكون واسعا، والأول أصوب، فإن شاء، أطعمه، وإلا صام مكان كل مد يوما، وإن زاد ذلك على شهرين، أو ثلاثة، وقال يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيد، فيعرف العدد، ثم يقال: كم من الطعام يشبع هذا العدد؟ فإن شاء، أخرج ذلك الطعام، وإن شاء، صام عدد أمداده، وهذا قول حسن احتاط فيه، لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة، فبهذا النظر يكثر الإطعام.