التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ٨٦
النكاح) قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب لنصف الواجب لابنته وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى " وأن تعفو أقرب للتقوى " فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل وأما إسقاط الب لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير * (ولا تنسوا الفضل بينكم) * قيل نه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك * (والصلاة الوسطى) * جدد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقيل هي الظهر وقيل المغرب وقيل هي العشاء الآخرة وقيل الجمعة وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوسط وقتها وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها * (وقوموا لله) * معناه في صلاتكم * (قانتين) * هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم وقيل خاشعين وقيل طول القيام * (فإن خفتم) * أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس * (فرجالا) * جمع راجل أي على رجليه * (أو ركبانا) * جمع راكب أي صلوا كيف ما كنتم من ركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك * (فإذا أمنتم فاذكروا الله) * الآية قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف فالذكر على القول الأول في حال الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) * هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية لها ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسبما ذكر في سورة النساء وإعراب وصية مبتدأ وأزواجهم خبر أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية ومتاعا نصب على المصدر * (غير إخراج) * أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة " فإن خرجت " معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة " وللمطلقات
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»