أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الوالد وهو قول الزمخشري وابن العربي الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق وقال منذر ابن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا حملها ابن الفرس * (بالمعروف) * أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصبها وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفسا إلا وسعها * (لا تضار والدة بولدها) * قرىء بفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناها النهي ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله ولا مولود له الوالد وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم * (وعلى الوارث مثل ذلك) * اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له وقيل وارث الصبي لو مات وقيل هو الصبي نفسه وقيل من بقي من أبويه واختلف في المراد بقوله مثل ذلك فقال مالك وأصحابه عدم المضارة وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال لأن أجرة رضاعه في ماله وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن البصري * (وإن أردتم أن تسترضعوا) * إباحة لاتخاذ الغير * (إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) * أي دفعتم أجرة الرضاع * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * الآية عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده إلا الحامل فعجتها وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ويتربص معناه عن التزويج وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد وإعراب الذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهم يتربصن وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن وقال الكوفيون الخبر عن الذين متروك والقصد عن الإخبار عن أزواجهم * (فيما فعلن في أنفسهن) * من التزويج والزينة * (بالمعروف) * هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) * الآية إباحة
(٨٤)