للشافعي وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفاقا لأبي حنيفة وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب وقيل اللغو اليمين على المعصية والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة * (بما كسبت قلوبكم) * أي قصدت فهو على خلاف اللغو وقال ابن عباس هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام إجماعا وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي " يولون من نسائهم " يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعدى بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله الذين كل حالف حرا كان أو عبدا إلا أن مالك جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعي ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدا فإذا انقضت الأربعة الأشهر وقف المولى عند مالك والشافعي فإما فاء وإلا طلق فإن أبى الطلاق طلق عليه الحاكم وقال أبو حنيفة إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع الطلاق دون توقيف ولفظ الآية يحتمل القولين " فإن فاؤا " رجعوا إلى الوطىء وكفروا عن اليمين * (غفور رحيم) * أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة * (عزموا الطلاق) * العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة * (والمطلقات يتربصن) * بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * واليائسة والصغيرة بقوله * (واللائي يئسن من المحيض) * الآية والتي لم يدخل بها بقوله فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فيبقى حكمها في المدخول بها وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرءين ويتربصن خبر بمعنى الأمر * (ثلاثة قروء) * انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري وقروء جمع قرء وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ولقول عائشة الأقراء هي الإطهار وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العدة فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضة الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وعند أبي حنيفة بالطهر منها * (ما خلق الله في أرحامهن) * يعني الحمل والحيض وبعولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج * (في ذلك) * أي في زمان العدة * (ولهن مثل الذي عليهن) * من الاستمتاع وحسن المعاشرة * (درجة) * في الكرامة وقيل الإنفاق وقيل كون الطلاق
(٨١)