التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ٨٣
بيده إمساك حينئذ ومعنى أمسكوهن راجعوهن * (بمعروف) * هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة * (وإذا طلقتم النساء) * الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة * (فلا تعضلوهن) * أي لا تمنعوهن * (أن ينكحن أزواجهن) * أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقل بن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا فنزلت الآية والمعروف هنا العدل وقيل الإشهاد وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة * (ذلك يوعظ به) * خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل واحد على حدته ولذلك وحد ضمير الخطاب * (ذلكم أزكى لكم) * خطابا للمؤمنين والإشارة إلى ترك الفصل ومعنى أزكى أطيب للنفس ومعنى أطهر أي للدين والعرض * (والوالدات يرضعن أولادهن) * خبر بمعنى الأمر وتقتضي الآية حكمين الحكم الأول من يرضع الولد فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور وقيل أجرة رضاعه على بيت المال وإن كانت مطلقة بائن لم يلزمها رضاعه لقوله تعالى * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا والأمر في هذه الآية عندهما على الندب وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الرضاع وقد ذكرها في قوله * (حولين كاملين) * وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى * (لمن أراد أن يتم الرضاعة) * واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله * (فإن أرادا فصالا) * الآية فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن ستة أشهر فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) * في هذه النفقة والكسوة قولان أحدهما أنها
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»