التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ٨٥
التعريض بخطبة المرأة المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم * (علم الله أنكم ستذكرونهن) * أي تذكروهن في أنفسكم بألسنتكم لم يخف عليكم وقيل أي ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك * (لا تواعدوهن سرا) * أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة وقال مالك فيمن يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إلي ثم يكون خاطبا من الخطاب وقال ابن القاسم يجب فراقها * (إلا أن تقولوا قولا معروفا) * استثناء منقطع والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لأكفاء كرام وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك * (ولا تعزموا عقدة النكاح) * الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واختلف عن مالك في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها وإذا دخل بها ولم يطأها * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن) * الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحبة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) * الآية والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى * (ومتعوهن) * وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى * (فنصف ما فرضتم) * ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله * (أو تفرضوا) * أو فيه بمعنى الواو * (ومتعوهن) * أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي * (على الموسع قدره) * أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد والموسع الغني " والمقتر " الضيق الحال وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين * (حقا على المحسنين) * تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * الآية بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض * (إلا أن يعفون) * النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها " أو يعفو الذي بيده عقدة
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»