التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ٩٦
أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما * (فاكتبوه) * ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية وقال قوم إنها منسوخة لقوله * (فإن أمن بعضكم بعضا) * وقال قوم إنها على الندب * (وليكتب بينكم كاتب) * قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثائق * (بالعدل) * يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب وعند الزمخشري بقوله كاتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون * (ولا يأب كاتب أن يكتب) * نهى عن الإباية وهو يقوي الوجوب * (كما علمه الله) * يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أي ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله لقوله أحسن كما أحسن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها * (فليكتب وليملل) * يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الأخرى * (الذي عليه الحق) * لأن الشهادة إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز * (ولا يبخس) * أمر الله بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق * (سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو) * السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وشبهه * (وليه) * أبوه أو وصيه والضمير عائد على الذي عليه الحق * (واستشهدوا شهيدين) * شهادة الرجلان جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة * (من رجالكم) * نص في رفض شهادة الكفار والصبيان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق * (فرجل وامرأتان) * قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال وقال معنى الآية إن لم يكونا أي إن لم يوجدا وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها وتجوز شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعله أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون * (ممن ترضون) * صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة * (أن تضل) * مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد لأنه سبب لتذكير الأخرى لها
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»