من رجب وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى * (والمسجد) * عطف على سبيل الله * (حتى يردوكم) * قال الزمخشري حتى هنا للتعليل * (فأولئك حبطت أعمالهم) * ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد سواء رجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد ومن ذلك انتقاض وضوئه وبطلان صومه وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا إن مات كافرا لقوله فيمت وهو كافر وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة وقوله أصحاب النار هم فيها خالدون جزاء على الموت على الكفر وفي ذلك نظر * (إن الذين آمنوا) * الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه * (الخمر) * كل مسكر من العنب وغيره * (والميسر) * القمار وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما وروي أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه * (إثم كبير) * نص في التحريم وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام لقوله * (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) * خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية * (ومنافع) * في الخمر التلذذ والطرب وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإثم بعده * (وإثمهما أكبر) * تغليبا للإثم على المنفعة وذلك أيضا بيان للتحريم * (قل العفو) * أي السهل من غير مشقة وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره * (تتفكرون في الدنيا والآخرة) * أي في أمرهما * (ويسألونك عن اليتامى) * كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن قيل لم جاءو يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة * (والله يعلم) * تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى * (لأعنتكم) * لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى * (ولا تنكحوا) * أي لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوطىء والعقد * (المشركات) * عباد الأوثان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا
(٧٩)