التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ٧٠
الفقر * (والضراء) * المرض * (وحين البأس) * القتال * (صدقوا) * في القول والفعل والعزيمة * (كتب عليكم القصاص) * أي شرع لكم وليس بمعنى فرض لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية والعفو وقيل بمعنى فرض أي فرض على القاتل الانقياد على القصاص وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلى غيره كفعل الجهلة وعلى الحاكم التمكين من القصاص * (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) * ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى وزاد قوم أن يعطى أولياءها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتصر منه خلاف لمالك وللشافعي وأبو حنيفة وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية لأنها عنده منسوخة وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى ثم كرر قوله * (الأنثى بالأنثى) * تأكيدا للتجديد لأن بعض العرب إذا قتل منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا وقد يتوجه قول مالك على نسخ جميعها ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل حر بعبد والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم بني إسرائيل * (فمن عفي له) * الآية فيها تأويلان أحدهما أن المعنى من قتل منفي عنه فعليه أداء الدية بإحسان وعلى أولياء المقتول اتباعه بها على وفاء فعلى هذا من كناية عن القاتل وأخوه هو المقتلول أو وليه وعفى من العفو عن القصاص وأصله أن يتعدى بعن وإنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه وعلى الثاني أن من أعطيته الدية فعليه اتباع المعروف وعلى القاتل أداء بإحسان فعلى هذا من كناية عن أولياء المقتول وأخوه هو القاتل أو عاقلته وعفى بمعنى يسر كقوله خذ العفو أي ما تيسر ولا إشكال في تعدي عفى باللام على هذا المعنى * (ذلك تخفيف) * إشارة إلى جواز أخذ الدية لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو القصاص * (فمن اعتدى) * أي قتل قاتل وليه بعد أن أخذ منه الدية * (عذاب أليم) * القصاص منه وقيل عذاب الآخرة * (ولكم في القصاص حياة) * بمعنى قولهم القتل أبقى للقتل أي أن القصاص يردع الناس عن القتل وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا لأنه قتل واحد بواحد بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة * (الوصية للوالدين والأقربين) * كانت فرضا قبل الميراث ثم نسخها آية الميراث مع قوله صلى الله عليه وسلم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»