المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا وزاد هذا المقت على ما وصف من الزنا في قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا دلالة على أن هذا أقبح من الزنا * (حرمت عليكم) * الآية معناها تحريم ما ذكر من النساء والنساء المحرمات على التأييد ثلاثة أصناف بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف وهي المذكورة في هذه الآية وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه * (أمهاتكم) * يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علون * (وبناتكم) * يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن * (وأخواتكم) * يدخل فيه الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم * (وعماتكم) * يدخل فيه أخت الوالد وأخت الجد ما علا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم * (وخالاتكم) * يدخل فيه أخت الأم وأخت الجد ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم * (وبنات الأخ) * يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم * (وبنات الأخت) * يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) * ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم الأم والأخت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية * (وأمهات نسائكم) * المحرمات بالمصاهرة أربع وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها إجماعا وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) * الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا هذا عند الجمهور من العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره * (اللاتي دخلتم بهن) * اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة ولم يشترط في غيرها وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع وقد انعقد الإجماع بعد ذلك * (وحلائل أبنائكم) * الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة * (الذين من أصلابكم) * تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه كتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم * (وأن تجمعوا بين الأختين) * يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك
(١٣٦)