التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
الواحدة وقال الجمهور الثلثان وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن وقيل بالقياس على الأختين * (وإن كانت واحدة) * بالرفع فاعل وكان تامة وبالنصب خبر كان وقوله تعالى فلهما النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد لأن للذكر مثل حظ الأنثيين * (إن كان له ولد) * الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة سواء كان للصلب أو ولد ابن وكلهم يرد الأبوين إلى السدس * (وورثه أبواه فلأمه الثلث) * لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر وسكت عن حظ الأب استغناء بمفهومه لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره أن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وتسوروا المحراب وأطراف النهار واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا ومذهبه أن أقل الجمع اثنان فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين وسواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى فإن كان معهما أب ورث بقية المال ولم يكن للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم وإن لم يكن أب ورثوا * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية ويمتنع أن يتعلق بترك وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصية * (أقرب لكم نفعا) * قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه وقيل بالشفاعة في الآخرة ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله وهو ألبق بسياق الكلام * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) * الآية خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تضمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»