ندب وقيل فرض * (للرجال نصيب) * الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال النساء * (نصيبا مفروضا) * منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله وقال الزمخشري منصوب على التخصيص أعني بمعنى نصيبا * (وإذا حضر القسمة) * الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح وقيل نسخ بآية المواريث * (وليخش الذين) * الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظير أموالهم فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة وقيل الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم وحذف مفعول وليخش وخافوا جواب لو * (قولا سديدا) * على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وأرفق بورثتك * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث وقيل في الأوصياء ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق * (إنما يأكلون في بطونهم نارا) * أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار وقيل يأكلون النار في جهنم * (يوصيكم الله في أولادكم) * هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع وقيل بسبب جابر بن عبد الله إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم لأن الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى ابن المتبنى وليسوا من الورثة * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * هذا بيان للوصية المذكورة فإن قيل هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث * (فإن كن نساء) * إنما أنت ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث وقيل يعود على المتروكات وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم ونساء تفسير * (فوق اثنتين) * ظاهره أكثر من اثنتين ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان وأما البنتان فاختلف فيهما فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت
(١٣١)