في الزوجتين وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بالنكاح وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق * (إلا ما قد سلف) * المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول * (والمحصنات من النساء) * المراد هنا ذوات الأزواج وهو معطوف على المحرمات المذكورة قبله والمعنى أنه لا يحل نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل * (إلا ما ملكت أيمانكم) * يريد السبايا في أشهر الأقوال والاستثناء متصل والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين فتأثم المسلمون من غشيانهن فنزلت الآية مبيحة لذلك ومذهب مالك أن السبي يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن المواز لا يهدم السبي النكاح * (كتاب الله عليكم) * منصوب على المصدرية أي كتب الله عليكم كتابا وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلكم * (أن تبتغوا) * مفعول من أجله أو بدل مما وراء ذلكم وحذف مفعوله وهو النساء * (محصنين) * هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا * (غير مسافحين) * أي غير زناة والسفاح هو الزنا * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * قال ابن عباس وغيره معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل نسختها * (والذين هم لفروجهم حافظون) * وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة وروي أنه رجع عنه * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به) * من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء فمعنى هذه جواز ما يتراضون به من حظ النساء من الصداق أو تأخيره بعد استقرار الفريضة ومن قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات والطول هنا هو السعة في المال والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز
(١٣٧)