التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
ويرده لفظ الاكتساب * (ولكل جعلنا موالي) * الآية في معناه وجهان أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالي يرثونه فما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون فما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصبة " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كان في الجاهلية وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة * (الرجال قوامون على النساء) * قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء * (بما فضل الله) * الباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك * (وبما أنفقوا) * هو الصداق والنفقة المستمرة * (فالصالحات قانتات) * أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعة لله في حق أزواجهن * (حافظات للغيب) * أي تحفظ كلما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره * (بما حفظ الله) * أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه فما مصدرية أو بمعنى الذي * (واللاتي تخافون نشوزهن) * قيل الخوف هنا اليقين * (فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب بالوعظ في النشوز الخفيف والهجران فيما هو أشد منه والضرب فيما هو أشد ومتى انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد إلى ما بعده والهجران هنا هو ترك مضاجعتها وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير مبرح * (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) * أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب * (وإن خفتم شقاق بينهما) * الشقاق الشر والعداوة وكان الأصل إن خفتم شقاق بينهما ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى * (بل مكر الليل والنهار) * وأصله مكر بالليل والنهار * (فابعثوا حكما) * الآية ذكر تعالى الحكم في نشوز المرأة والحكم في طاعتها ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»