المشافه به كما روي في حديث المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى في طوى والطور ولكن عطف قوله * (أو من وراء حجاب) * عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعها وقيل المراد به الإلهام والإلقاء في الروع أو الوحي المنزل به الملك إلى الرسل فيكون المراد بقوله * (أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) * أو يرسل إليه نبيا فيبلغ وحيه كما أمره وعلى الأول المراد بالرسول الملك الموحي إلى الرسل ووحيا بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأن * (من وراء حجاب) * ظرفا وقعت أحوالا وقرأ نافع * (أو يرسل) * برفع اللام * (إنه على) * عن صفات المخلوقين * (حكيم) * يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلم تارة بوسط وتارة بغير وسط إما عيانا وإما من وراء حجاب
(١٣٦)