على كذا أي قهرته. والجمهور على سكون الواو من " عورات " لاستثقال الحركة على الواو.
وروي عن ابن عباس (1) فتح الواو، مثل جفنة وجفنات. وحكى الفراء أنها لغة قيس " عورات " [بفتح] (2) الواو. النحاس: وهذا هو القياس، لأنه ليس بنعت، كما تقول: جفنة وجفنات، إلا أن التسكين أجود في " عورات " وأشباهه، لان الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قلبت ألفا، فلو قيل هذا لذهب المعنى.
الثامنة عشرة - اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين:
أحدهما - لا يلزم، لأنه لا تكليف عليه، وهو الصحيح. والاخر - يلزمه، لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضا هي، فإن راهق فحكمه حكم البالغ وجوب الستر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته اختلف فيه أيضا على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة، قاله ابن العربي.
التاسعة عشرة - أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة، إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة، لا يجوز أن ترى. وقد مضى في [الأعراف] القول في هذا مستوفى (3).
الموفية عشرين - قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة.
ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه امرأة، والله تعالى قد حرم المرأة على الاطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصا العبد منهم، فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد. وقد تأول بعض الناس قوله: " أو ما ملكت أيمانهن " على الإماء دون العبيد، منهم سعيد بن المسيب، فكيف يحملون على العبيد ثم يلحقون بالنساء هذا بعيد جدا! [قال ابن العربي] (4) وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهن من غير أولي الإربة أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال، حكاه المهدوي.
الحادية والعشرون - قوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن) الآية، أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها، فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد،