رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك منى) والأول أصح، وهذا محمول على الأدب، قاله ابن العربي. وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن خويزمنداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والأمة إلى عورة سيدها.
قلت: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النظر إلى الفرج يورث الطمس) أي العمى، أي في الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى. والله أعلم.
الحادية عشرة - لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يبدي لهم، فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل. قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: " لا جناح عليهن في آبائهن " (1) [الأحزاب: 55].
وقال في سورة النور: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية أخرى.
الثانية عشرة - قوله تعالى: (أو أبناء بعولتهن) يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا، من ذكران كانوا أو إناث، كبني البنين وبنى البنات. وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لاباء الاباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سفلن، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات.
وكذلك أخواتهن، وهم من ولده الاباء والأمهات أو أحد الصنفين. وكذلك بنو الاخوة