الحادية والعشرون - اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود بها الأغلاط على الزناة والتوبيخ بحضرة الناس، وأن ذلك يدع المحدود، ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده، أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة، قولان للعلماء.
الثانية (1) والعشرون - روى عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(يا معاشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاثا في الدنيا وثلاثا في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر وأما اللواتي في الآخرة فيوجب السخط وسوء الحساب والخلود في النار). وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أعمال أمتي تعرض على كل جمعة مرتين فاشتد غضب الله على الزناة). وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على أمتي فغفر لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا خمسة ساحرا وكاهنا وعاقا لوالديه ومدمن خمر ومصرا على الزنى).
قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3) فيه سبع مسائل:
الأولى - اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل:
الأول - أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين.
واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله: " لا ينكح " أي لا يطأ، فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذا من كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى، فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روى عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطئ. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا