الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٩٢
مات (1).. إلى غير ذلك من التأكيدات والتشديدات، حتى أنه لعن الغارس والمعتصر وباقي شركائهما (2).
كل ذلك حسما لمادة الفساد، وتشديدا في أمره وتغليظا في شأنه، تبعيدا عن خطره، لأن خطره هلاك الروح، كما أن السم هلاك البدن.
فظهر أن حاله أشد من الربا، وفي الربا جعل الجهل بالزيادة واحتمالها بحكم العلم، وادخل في حد الربا، مع أن الربا لغة الزيادة، وشرعا معاوضة المثلين مع التفاضل، مع أنه في كثير من المواضع جعل المشتبه بالممنوع في حكم الممنوع، ولعله لذلك حرم العصيرات بالغليان والنشيش، للتشبث بالسكر، أو باحتمال السكر، كما سيجئ.
ومر عن الشهيد (رحمه الله) تنزيل هذه الأخبار على احتمال حصول النشيش بزيادة المكث، وله شواهد، منها: ما مر في رواية من أنه ينقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش فكذا وكذا (3)، وسيجئ ما بقي، وأن بالنشيش ربما يتحقق السكر، فانتظر.
فإن قلت: حلية ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي يقتضي حلية الغالي والناش، لأنه أعم منهما.
قلت: ليس كذلك، بل الظاهر من الأخبار عدم دخول المطبوخ والناش فيهما، مع أن النشيش لا يحصل عادة بأقل من هذا المكث، مضافا إلى ما مر من أن المنشأ خوف النشيش.
ثم إن ما ذكره بقوله: ولا يجوز جعله من أفراد المسكر باطل بالضرورة..

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٠٩ الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / ٣٧٥ الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٥ / 289 الحديث 31930.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست