تفسير البغوي - البغوي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٥
المجادلة الآية 3 بطنك أو رأسك أو يدك علي كظهر أمي أو شبه عضوا منها بعضوا آخر من أعضاء أمه فيكون ظهارا وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إن شبهها ببطن الأم أو فرجها أو فخذها يكون ظهارا وإن شبهها بعضو آخر لا يكون ظهارا ولو قال أنت علي كأمي أو كروح أمي وأراد به الإعزاز والكرامة فلا يكون ظهارا حتى يريده ولو شبهها بجدته فقال أنت علي كظهر جدتي يكون ظهارا وكذلك بو شبهها بامرأة محرمة عليه بالقرابة بأن قال أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي أو شبهها بامرأة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهارا على الأصح لمن الأقاويل 3 (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) ثم حكم الظهار أنه يحرم على الزوج وطؤها بعد الظهار ما لم يكفر والكفارة تجب بالعود بعد الظهار لقوله تعالى (يم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) واختلف أهل العلم في العود فقال أهل الظاهر هو إعادة لفظ الظهار وهو قول أبو العالية وقال ثم يعودون لما قالوا أي إلى ما قالوا أي إعادة مرة أخرى فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة عليه وذهب قوم إلى أن الكفارة تجب بنفس الظهار والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار وهو قول مجاهد والثوري وقال قوم المراد من العود الوطء وهو قول الحسن وقتادة وطاوس والزهري وقالوا لا كفارة عليه ما لم يطأها وقال قوم هو العزم على الوطء وهو قول مالك وأصحاب الرأي وذهب الشافعي إلى أن العود هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه أن يفارقها فلم يفعل فإن طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت فلا كفارة عليه لأن العود للقول هو المخالفة وفسر ابن عباس العود بالندم فقال يندمون فيرجعون إلى الألفة ومعناه هذا قال الفراء يقال عاد فلان لما قال أي فيما قال وفي نقض ما قال يعني رجع عما قال وهذا يبين ما قال الشافعي وذلك أن قصده بالظهار التحريم فإذا أمسكها على النكاح فقد خالف قوله ورجع عما قاله فتلزمه الكفارة حتى قال لو ظاهر عن امرأته الرجعية ينعقد ظهاره ولا كفارة عليه حتى يراجعها فإن راجعها صار عائدا ولزمته الكفارة قوله (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) والمراد بالتماس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر عنها ما لم يكفر سواء أراد التكفير بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام وعند مالك إن أراد التكفير بالإطام يجوز له الوطء قبله لأن الله تعالى قيد العتق والصوم بما قبل المسيس وقال في الإطعام (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ولم يقل من قبل أن يتماسا وعند الآخرين الإطلاق في الطعام محمول على المقيد في العتق والصيام واختلفوا في تحريم ما سوى الوطء من المباشرات قبل التكفير كالقبلة والتلذذ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يحرم سوى الوطء وهو قول الحسن وسفيان الثوري وأظهر قول الشافعي كما أن الحيض يحرم الوطء دون
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»