أحمد بن علي الكشميهني أنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن أبي كثير عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان قال \ يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة \ وروي عن ابن عباس وجوهر بن خويلد كان من أصحاب الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال \ إن الفخذ عورة \ قال محمد بن إسماعيل حديث أنس أسند وحديث جوهر أحوط أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها في حق الأجنبي عورة ولا يجوز النظر إلى شيء منها إلا الوجه ولاكفين وإن كانت أمة فعورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة وكذلك المحارم بعضهم مع بعض والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها ويجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له وكذلك هي منه إلا نفس الفرج فإنه يكره النظر إليه وإذا زوج الرجل أمته حرم عليه النظر إلى عورتها كالأمة الأجنبية وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \ إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة \ 32 قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم) الأيامى جمع أيم وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة يقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم ومعنى الآية زوجوا أيها المؤمنون من أحرار رجالكم ونسائكم (والصالحين من عبادكم وإمائكم) وهذا الأمر أمر ندب واستحباب يستحب لمن تاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم لما أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الحسين الطوسي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني أنا أبو بكر محمد بن مرواد بن مسعود أنا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي أنا محمد بن كثير أنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء \ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط \ وقال صلى الله عليه وسلم \ من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح \ أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي رحمه الله وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل قال الشافعي وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال (وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح في الآية دليل على أن تزويج النساء الأيامى إلى الأولياء لأن الله تعالى خاطبهم به كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات لقوله تعالى (والصالحين من عبادكم وإمائكم) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وعبد الله ابن المبارك والشافعي واحمد وإسحاق وجوز أصحاب الرأي للمرأة
(٣٤١)