تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان أخبرنا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرني الثقفة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ورواه زيد بن ثابت وقال كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات وإن كان العدو في ناحية القبلة في مستوى إن حملوا عليهم رأوهم صلى الإمام بهم جميعا وحرسوا في السجود كما أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أنا أبو نعيم الإسفرايني أنا أبو عوانة الحافظ أنا عمار بن يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر رضي الله عنه كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم ويحكى عن بعضهم عدم الجواز ولا وجه له وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه وقال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت الآية بين الظهر والعصر قوله تعالى (وإذا كنت فيهم) أي شهيدا معهم فأقمت لهم الصلاة (فلتقم طائفة منهم معك) أي فلتقف كقوله تعالى (وإذا أظلم عليهم قاموا) أي وقفوا (وليأخذوا أسلحتهم) واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم فقال بعضهم أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون ويأخذون الأسلحة والصلاة فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة فلا يؤذي من بجنبه فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير أو كان يؤذي من جنبه كالرمح فلا يأخذه وقيل وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو (فإذا سجدوا) أي صلوا (فليكونوا من ورائكم) يريد مكان الذين هم وجاه العدو (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا) وهم الذين كانوا في وجه العدو (فليصلوا معك وليأخذوا
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»