سورة النساء 102 واحدة لا يجوز خائفا كان أو آمنا واختلف أهل العلم في مسافة القصر فقالت طائفة يجوز القصر في السفر الطويل والقصير روي ذلك عن أنس رضي الله عنه وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير واختلف في حد ما يجوز به القصر فقال الأوزاعي مسيرة يوم وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه قال مسيرة ليلتين قاصدتين وقال في موضع ستة وأربعون ميلا بالهاشمي وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي مسيرة ثلاثة أيام وقيل قوله (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) متصل بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال نزل قوله (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) هذا القدر ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف فنزل (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (وإذا كنت فيهم) الآية ومثله في القرآن كثير أن يجيء الخبر بتمامه ثم ينسق عليه خبر آخر وهو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه كقوله تعالى (ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) إخبار عن يوسف عليه السلام 102 قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلوا جميعا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعني صلاة العصر فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف وإن الله عز وجل يقول (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) فعلمه صلاة الخوف وجملته أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إلى وجاه العدو ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم
(٤٧٢)