تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
سورة النساء 101 101 قوله عز وجل (وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم (فليس عليكم جناح) أي حرج وإثم (أن تقصروا من الصلاة) يعني من أربعة ركعات إلى ركعتين وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء (وإن خفتم أن يفتنكم) أي يغتالكم ويقتلكم (الذين كفروا) في الصلاة نظيره قوله تعالى (على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم) أي يقتلهم (إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) أي ظاهر العداوة اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة واختلفوا في جواز الاتمام فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وذهب قوم إلى جواز الاتمام روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وبه قال الشافعي رضي الله عنه إن شاء أتم هو وإن شاء قصر والقصر أفضل أخبرنا الإمام عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم وظاهر القرآن يدل على ذلك لأن الله تعالى قال (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ولفظ (لا جناح) إنما يستعمل في الرخص لا فيما يكون حتما فظاهر الآية يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف وليس الأمر على ذلك إنما نزلت الآية على غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها لم يخل عن خوف العدو والقصر جائز في السفر في حال الأمن عند عامة أهل العلم والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال \ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته \ أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف الله فصلى ركعتين وذهب قوم إلى أن ركعتي المسافر ليستا بقصر إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة في الخوف يروى ذلك عن جابر رضي الله عنه وهو قول عطاء وطاوس والحسن ومجاهد وجعلوا شرط الخوف المذكور في الآية باقيا وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاقتصار على ركعة
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»