تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
سورة النساء 44 رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل وأخبرنا عمر بن عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي أنا أبو داود السجستاني أنا مسدد أنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عمرو عن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنهم قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابدأ فيها فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا ذر فسكت فقال \ ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل \ فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال \ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير \ ومسح الوجه واليدين في التيمم تارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لا يمكنه غسل محلها فعليه أن يتيمم بدلا عن غسله ولا يصح التييم لصلاة الوقت إلا بعد دخول الوقت ولا يجوز أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد لأن الله تعالى قال (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى أن قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم يجد الماء عند كل صلاة إلا أن الدليل قد قام في الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ظاهره وهذا قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحق وذهب جماعة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة ويجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض مالم يحدث وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا وإن كان تيممه واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم الماء فيشترط طلب الماء وهو أن يطلبه في رحله ومن رفقائه وإن كان في صحراء ولا حائل دون نظر ينظر حواليه وإن كان دون نظره حائل قريب من تل أو جدار عدل عنه لأن الله تعالى قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه طلب الماء ليس بشرط فإن رأى الماء ولكنه بينه وبين الماء حائل ن عدة أو سبع يمنعه من الذهاب إليه أو كان الماء في البئر وليست معه آلة الاستقاء فهو كالمعدوم يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه 44 قوله عز وجل (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) يعني يهود المدينة قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويا لسانهما وعاباه فأنزل الله تعالى هذه الآية (يشترون) يستبدلون (الضلالة) يعني بالهدى (ويريدون أن تضلوا السبيل) أي عن السبيل يا معشر المؤمنين
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»