تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
لحائض ولا جنب \ وجوز أحمد المكث فيه وضعف الحديث لأن راويه مجهول وبه قال المزني ولا يجوز للجنب الطواف كما لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له قراءة القرآن أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوي أنا علي بن الجعد أنا شعبة أخبرني عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ويأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن وكان لا يحجبه أو لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة وغسل الجنابة يجب بأحد الأمرين إما بنزول المني أو بالتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل وكان حكم في الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخا أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنا أبو موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الخاتنين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل \ قوله تعالى (وإن كنتم مرضى) جمع مريض وأراد به مرضا يضره إمساس الماء مثل الجدري ونحوه أو كان على موضع الطهارة جراحة يخاف من استعمال الماء فيها التلف أو زيادة الوجع فإنه يصلي بالتيمم وإن كان الماء موجودا وإن كان بعض أعضاء طهارته صحيحا والبعض جريحا غسل الصحيح منها وتيمم للجريح لما أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الغاشاني أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر واللؤلؤي أنا داود سليمان بن الأشعث السجستاني أنا سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال \ قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الغي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك الراوي على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده \ ولم يجوز أصحاب الرأي الجمع بين التيمم والغسل وقالوا إن كان أكثر أعضائه صحيحا غسل الصحيح ولا يتيمم عليه وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم والحديث حجة لمن أوجب الجمع بينهما قوله تعالى (أو على سفر) أراد أنه إذا كان في سفر طويلا كان أو قصيرا وعدم الماء فإنه يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه لما روي عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم \ إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشر فإن ذلك خير \ أما إذا لم يكن الرجل مريض ولا في سفر لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه الماء غالبا بأن كان في قرية انقطع ماؤها فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا قدر على الماء
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»