تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) كالعدة كما هي واجبة عليها وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاء خرجت قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ويجب عليها الاحداد في عدة الوفاة وهي أن تمنع من الزينة والطيب فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن ولها تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه فإن كان فيه طيب فلا يجوز ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فقد رخص فيه كثير من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعطاء النخعي وبه قال مالك وأصحاب الرأي وقال الشافعي رحمه الله تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على وجهي صبرا فقال \ إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار \ ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي والديباج والحلي ويجوز لها ليس البيض من الثياب ولبس الثوب والوبر ولا تلبس الصوف المصبوغ للزينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر ويجوز ما صبغ لغير زينة كالسواد الكحلي وقال سفيان لا تلبس المصبوغ بحال أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر \ لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا \ وقالت زينبت ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست به ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر \ لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة اشهر وعشرا \ قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم \ لا \ ثم قال \ إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول \ قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت خفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمارا أو شاة أو طيرا فتفض به فقلنا تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره وقال مالك تفتض أي تنسلخ جلدها وقال سعيد بن المسيب الحكمة في هذه
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»