سورة البقرة 240 ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وكذلك إذا قصده سبع أو غشيه سيل يخاف منه على نفسه فعدا أمامه مصليا بالإيماء يجوز والصلاة في حال الخوف على أقسام فهذه أحد أقسام شدة صلاة الخوف وسائر الأقسام سيأتي بيانها في سورة النساء إن شاء اللهه تعالى ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وهو قول عطاء وطاوس والحسن ومجاهد وقتادة أنه يصلي في حال شدة الخوف ركعة وقال سعيد بن جبير إذا كانت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فإذا ذكرت الله فتلك صلاتك (فإذا أمنتم فاذكروا الله) أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها (كما علمكم مالم تكونوا تعلمون) 240 قوله تعالى (والذين يتوفون منكم) يا معشر الرجال (ويذرون) أي يتركون (أزواجا) أي زوجات (وصية لأزواجهم) قرأ أهل البصرة وابن عامر وحمزة وحفص (وصية) بالنصب على معنى فليوصوا وصية وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية (متاعا إلى الحول) متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا وقيل جعل الله ذلك لهن متاعا والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه (غير إخراج) نصب على الحال وقيل بنزع حرف على الصفة أي من غير إخراج نزلت هذه الآية في رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن الحرث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته فمات فأنزل الله هذه الأية فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يؤت امرأته شيئا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زواجها حولا كاملا وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملا وكان يحرم على الوارث إخراجها من الميت قبل تمام الحول وكانت نفقتها وسكنها واجبة في مال زوجها تلك السنة ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشرا قوله تعالى (فإن خرجن) يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة (فلا جناح عليكم) يا أولياء الميت (فيما فعلن في أنفسهن من معروف) يعني التزين للنكاح ولرفع الجناح عن الرجال وجهان أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول والآخر لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لأن مقامها في بيت زوجها حولا غير واجب عليها خيرها الله تعالى بين أن تقيم حولا ولها
(٢٢٢)