تفسير البغوي - البغوي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
سورة البقرة 235 المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن لنصف مدة الحمل أربعة أشهر وعشرا قريبا من نصف مدة الحمل وإنما قال عشرا بلفظ المؤنث لأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنهار وقال المبرد إنما أنث العشر لأنه أراد المدة أي عشر مدد كل مدة يوم وليلة وإذا كان المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد قوله تعالى (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) في سورة البقرة فحمل على النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة وهو ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن شبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت قوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن) أي انقضت عدتهن (فلا جناح عليكم) خطاب للأولياء (فيما فعلن في أنفسهن) أي من اختيار الأزواج دون العقد إلى الولي وقيل فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا يشكرها الشرع (بالمعروف والله بما تعملون خبير) والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة أما المعتدة عن الطلاف ففيها نظر فإن كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة لأن لها أن تضع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان أحدهما الإحداد كالمتوفى عنا زوجها وهو قول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة والثاني لا إحداد عليها وهو قول عطاء وبه قال مالك 235 قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) أي النساء المعتدات وأصل التعريض هو التلويح بالشيء والتعريض في الكلام بما يفهم به السامع مراده من غير تصريح والتعريض بالخطبة مباح في العدة وهو أن يقول رب راغب فيك من يجد مثلك إنك لجميلة
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»