تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤١٦
* (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24) ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات) * * ومعنى الآية: ومن لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة؛ فليتزوج بالأمة المؤمنة، وفيه دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل.
قال الشعبي: نكاح الأمة مع القدرة على مهر الحرة حرام، كالميتة والدم، وقال عطاء: الطول الهوى، ومعنى الآية: ومن لم يستطيع من هواه أن ينكح الحرة؛ بأن كان يهوى الأمة دون الحرة، فليتزوج بالأمة؛ فعلى هذا يجوز نكاح الأمة، وإن كان قادرا على مهر الحرة، والفتى: العبد، والفتاة الجارية، فمعنى قوله تعالى: * (من فتياتكم المؤمنات) أي: من جواريكم.
* (والله أعلم بإيمانكم) أي: لا تتعرضوا للباطن في الإيمان، وخذوا بالإيمان الظاهر؛ فإن الله أعلم بإيمانكم * (بعضكم من بعض) أي: كلكم من نفس واحدة؛ فلا تستنكفوا من نكاح الإماء، وقيل: معناه بعضكم أخوة لبعض.
* (فانكحوهن) أي: الإماء * (بإذن أهلهن) أي: إذن مواليهن * (وآتوهن أجورهن) أي: مهورهن * (بالمعروف محصنات) يعني: عفائف بالتزويج * (غير مسافحات) أي: غير زانيات * (ولا متخذات أخدان) فالمسافحة: هي أن تمكن منها كل أحد، قال الحسن: المسافحة: هي امرأة كل من أوى إليها تبعته، و ذات الخدن: هي أن تختص بصديق، والعرب كانت تحرم الأولى وتستبيح الثانية.
قوله تعالى: * (فإذا أحصن) قال ابن مسعود: فإذا أسلمن. وقال ابن عباس: فإذا تزوجن، ويقرأ فإذا ' أحصن ' بضم الآلف، ومعناه: زوجن.
* (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) ومعنى الآية على قول ابن عباس، وهو الأصح: أن الإماء إذا تزوجن وصرن ثيبا * (فعليهن نصف)
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»