تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤١٢
* * (أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * * قال: * (وبنات الأخ وبنات الأخت) ومنها بنات الأخ وبنات الأخت: وهي بنت كل من تنسب إلى من تنسب إليه، فهذه السبعة بالنسب.
وأما السبع بالسبب: فإحداهن مذكورة قبل هذه الآية في قوله: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، والثانية في قوله: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)، والثالثة: * (وأخواتكم من الرضاعة)، ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام على الرجل نكاحها، فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر العلماء؛ لقوله ' يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب '.
قال داود، وأهل الظاهر: لا يحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع؛ تمسكا بظاهر القرآن.
قال * (وأمهات نسائكم) الرابعة: أم الزوجة، تحرم على الإطلاق بنفس العقد على قول الأكثرين، وحكى خلاس عن علي رضي الله عنه أنه قال: ' لا تحرم أم الزوجة إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) قال: فقوله: * (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) ينصرف إليهما جميعا. والأول أصح.
قال ابن عباس: أبهموا ما أبهمه الله، أي: أطلقوا ما أطلقه الله، ولأن قوله: * (وأمهات نسائكم) مستقل بنفسه، معتد بحكمه، فيستغني عن الإظهار؛ ولأن قوله: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن على هذا التقدير يكون عيا في الكلام، فلا يليق بكلام الله تعالى الذي هو أفصح أنواع الكلام.
قال: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن).
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»