تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤١٤
* (وساء سبيلا (22) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل) * * سبايا أو طاس، وفيه نزلت الآية، قال أبو سعيد الخدري: ' لما سبا رسول الله سبايا أو طاس، هرب الرجال؛ فتحرج المسلمون من وطء النساء بمكان الأزواج؛ فنزلت الآية، وأذن رسول الله في وطئهن '.
وقال ابن مسعود، وأبي بن كعب: إن قوله: * (إلا ما ملكت أيمانكم) هو أن يبيع الجارية المزوجة، فتقع الفرقة بينها وبين زوجها، ويحل للمشترى وطأها، ويكون بيعها طلاقا لها.
وقيل: معنى الآية * (والمحصنات من النساء) يعني: ذوات الأزواج يحرم الاستمتاع بهن، * (إلا ما ملكت أيمانكم) من مهرهن، فيحل الاستمتاع به، فكأنه حرم الاستمتاع ببعضهن وأباح الاستمتاع بمهرهن.
* (كتاب الله عليكم) أي: فرض الله عليكم، ويقرأ: ' كتب الله عليكم ' أي: فرض الله عليكم * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) يعني: أحل لله لكم، ويقرأ: ' أحل لكم ' - بضم الألف - على نظم قوله: (* (حرمت عليكم أمهاتكم) * أن تبتغوا بأموالكم) قيل: الإحلال: بالابتغاء بالأموال، وفيه دليل على أن استحلال البضع لا يخلو عن عوض * (محصنين) أي: متزوجين متعففين * (غير مسافحين) غير زانين، مأخوذ من سفح الماء، وهو الصب، ومنه قول امرئ القيس:
(وإن شفائي عبرة إن سفحتها * فهل عند رسم دارس من معول)
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»