تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٤١٣
* (أتأخذونه بهتانا وأثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا (21) ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا) * * الخامسة: الربيبة؛ وهي ابنة الزوجة، وسميت ربيبة؛ لأن الزوج يربها في حجره على الأغلب، فهي حرام بعد الدخول بالزوجة، وسواء كانت في حجره، أو في حجر غيره.
وقال داود: يختص التحريم بالتي في حجره؛ لقوله: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم)، وهذا لا يصح؛ لأن الكلام خرج على لأغلب.
* (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) يعني: في نكاحهن.
وقال: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) السادسة: حليلة الابن، وهي حرام، وسميت حليلة؛ لأنها مع الابن يحلان فراشا واحدا، وقيل: لأنها تحل إزار الابن، والابن يحل إزارها، وقيل: سميت حليلة؛ لأنها تحل له.
وقوله * (الذين من أصلابكم) إنما قيد بالصلب، وإن كان حليلة ولد الولد حراما، ليبين أن حليلة ولد التبني حلال. وقد تزوج رسول الله زينب بنت جحش امرأة زيد بن حارثة، وكان قد تبنى زيدا، حتى قال عبد الله بن أبي بن سلول: انظروا إلى هذا الرجل، كيف وثب على امرأة ابنه وتزوجها: فقال الله تعالى: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) بذلك السبب.
* (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) السابعة: الجمع بين الأختين حرام بالنكاح، وكذلك بالوطء في ملك اليمين؛ وقال أهل الظاهر: لا يحرم الجمع بينهما إلا في النكاح؛ لأن الآية في التحريم بالنكاح، قال عثمان: حرمتها آية وأحلتها آية، فآية التحريم هذه؛ وآية التحليل قوله: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * (إلا ما قد سلف) أي: بعدما سلف وقد [بينا لك] * (إن الله كان غفورا رحيما).
قوله تعالى: * (والمحصنات من النساء) أراد به: ذوات الأزواج * (إلا ما ملكت أيمانكم) اختلفوا فيه، فقال علي، وابن عباس: أراد به: إلا ما ملكت أيمانكم من
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»