أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
ولا بيمينه؟ وكذلك سائر الحدود، ولا يستحلف فيها ولا يحكم فيها بالنكول ولا برد اليمين.
باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي لا ينفى الولد منه إلا باللعان وقال أصحابنا تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا يبطل اللعان فلا ينتفي النسب منه أبدا وقال مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه لم يلزمه الولد وتحد المرأة وذكر ابن القاسم عن مالك قالوا شهد أربعة على امرأة انها زنت منذ أربعة أشهر وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام باب تصادق الزوجين، أن ليس منه حتى وضعت ثم رجمها فقدم زوجها بعد ما رجمت فانتفى من ولده وقال قد كنت استبرأتها فإنه يلتعن وينتفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ههنا إلا اللعان ".
قال أبو بكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وظاهره يقتضي أن لا ينتفي أبدا عن صاحب الفراش، غير أنه لما وردت السنة في إلحاق الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقهاء الأمصار سلمنا بذلك، وما عدا ذلك مما لم ترد به سنة فهو لازم للزوج بظاهر قوله: " الولد للفراش ". وحدثنا محمد بن بكر قال:
حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب عن رباح قال: زوجني أهل أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم طبن لها غلام من أهلي رومي يقال له يوحنه، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها: ما هذا أ فقالت: هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثمان، قال: فسألهما فاعترفا، فقال لهما أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى إن الولد للفراش، فجلدها وجلده وكانا مملوكين. باب الفرقة باللعان قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: " لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم ". وقال مالك وزفر بن الهذيل والليث: " إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق بينهما الحاكم ". وعن الثوري والأوزاعي: " لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده ". وقال عثمان البتي: " لا أرى ملاعنة الزوج امرأته تنقص شيئا، وأحب إلي أن
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»