لم يقل، لأنه إذا قذفها بالزنا فهو رام لها سواء ادعى معاينة ذلك أو أطلقه ولم يذكر العيان. وأيضا لم يختلفوا أن قاذف الأجنبية لا يختلف حكمه في وجوب الحد عليه بين أن يدعي المعاينة أو يطلقه، كذلك يجب أن يكون حكم الزوج في قذفه إياها، إذ كان اللعان متعلقا بالقذف كالجلد، ولأن اللعان في قذف الزوجات أقيم مقام الجلد في قذف الأجنبيات فوجب أن يستويا فيما يتعلقان به من لفظ القذف. وأيضا فقد قال مالك: " إن الأعمى يلاعن " وهو لا يقول رأيت، فعلمنا أنه ليس شرط اللعان رميها برؤيا الزنا منها.
وأيضا قد أوجب مالك اللعان في نفي الحمل من غير ذكر رؤية، فكذلك نفي غير الحمل يلزمه أن لا يشرط فيه الرؤية.
باب كيفية اللعان قال الله تعالى: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)، واختلف أهل العلم في صفة اللعان إذا لم يكن ولد، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري: " يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا، فإن كان هناك ولد نفاه يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماها به من نفي هذا الولد ". وذكر أبو الحسن الكرخي أن الحاكم يأمر الزوج أن يقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا " فيقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: " لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من نفي ولدك هذا " ثم يأمرها القاضي فتقول:
" أشهد بالله إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا " فتقول ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: " وغضب الله علي إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من نفي ولدي هذا ". وروى حيان بن بشر عن أبي يوسف قال: " إذا كان اللعان بولد فرق بينهما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ". قال أبو الحسن: ولم أجد ذكر نفي الحاكم الولد بالقول فيما قرأته إلا في رواية حيان بن بشر، قال أبو الحسن: وهو الوجه عندي.
وروى الحسن بن زياد في سياق روايته عن أبي حنيفة قال: " لا يضره أن يلاعن بينهما وهما قائمان أو جالسان، فيقول الرجل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، يقبل بوجهه عليها فيواجهها فيه في ذلك كله وتواجهه أيضا هي ". وروي عن زفر مثل ذلك في المواجهة. وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه: " إنه يحلف أربع شهادات بالله