أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
العذاب بالحد دون غيره، وقد قال الله تعالى: (إلا أن يسجن أو عذاب أليم) [يوسف:
25] ولم يرد به الحد، وقال: (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه) [النمل: 21] ولم يرد الحد، وقال: (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) [الفرقان: 19] ولم يرد به الحد، وقال عبيد بن الأبرص:
والمرء ما عاش في تكذيب * طول الحياة له تعذيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " السفر قطعة من العذاب ". فإذا كان اسم العذاب لا يختص بنوع من الإيلام دون غيره، ومعلوم أنه لم يرد به جميع سائر ضروب العذاب عليه، لم يخل اللفظ من أحد معنيين: إما أن يريد به الجنس فيكون على أدنى ما يسمى عذابا، أي ضرب منه كان، أو مجملا مفتقرا إلى البيان، إذ غير جائز أن يكون المراد معهودا لأن المعهود هو ما تقدم ذكره في الخطاب فيرجع الكلام إليه، إذ كان معناه متقررا عند المخاطبين وأن المراد عوده إليه، فلما لم يكن فذكر قذف الزوج وإيجاب اللعان ما يوجب استحقاق الحد على المرأة لم يجز أن يكون هو المراد بالعذاب، وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأيمان قد تكون حقا للمدعي حتى يحبس من أجل النكول عنها وهي القسامة متى نكلوا عن الأيمان فيها حبسوا، كذلك حبس الناكل عن اللعان أولى من إيجاب الحد عليه، لأنه ليس في الأصول إيجاب الحد بالنكول وفيها إيجاب الحبس به.
وأيضا فإن النكول ينقسم إلى أحد معنيين: إما بدل لما استحلف عليه، وإما قائم مقام الإقرار، وبدل الحدود لا يصح وما قام مقام الغير لا يجوز إيجاب الحد به، كالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي وشهادة النساء مع الرجال. وأيضا فإن النكول لما لم يكن صريح الإقرار لم يجز إثبات الحد به، كالتعريض وكاللفظ المحتمل للزنا ولغيره فلا يجب به الحد على المقر ولا على القاذف.
فإن قيل: في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك الرجل، ومعلوم أنه أراد بعذاب الدنيا حد الزنا أو القذف. قيل: له هذا غلط، لأنه لا يخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا الحبس أو الحد إذا أقر: فإن كان المراد الحبس فهو عند النكول، وإن أراد الحد فهو عند إقرارها بما يوجب الحد وإكذاب الزوج لنفسه، فلا دلالة له فيه على أن النكول يوجب الحد دون الحبس.
فإن قيل: إنما يجب عليها الحد بالنكول وأيمان الزوج:، وكذلك يجب عليه بنكوله وأيمان المرأة. قيل له: النكول والأيمان لا يجوز أن يستحق به الحد، ألا ترى أن من ادعى على رجل قذفا أنه لا يستحلف ولا يستحق المدعي الحد بنكول المدعى عليه
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»