سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".
قيل: هذا الحديث منسوخ، وهو أن الثيب لا جلد عليه وإنما عليه الرجم، ونسخ هذا الحديث حديث الزهري عن عبيد الله [بن عبد الله] عن أبي هريرة وزيد بن خالد " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذا، وإنه فسق بامرأته، فافتديت منه، ثم خبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه، وأن يجلد ابنه مائة ويغرب عاما، وترجم المرأة، ولم يأمر بجلدها ".