قال الزهري وأبو مجلز: كان هذا في حي من الأنصار، كان الرجل إذا توفي وخلف امرأة، ألقى عليها وليه رداء فلا تقدر أن تتزوج، هذا معنى كلامهما، وزاد غيرهما: ويتزوجها بغير مهر، وربما ضارها، ولا تقدر أن تتزوج حتى تفتدي منه، فأنزل الله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها...) * الآية.
فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا لهن.
ويجوز أن يكون المعنى: لا تتزوجوهن لترثوهن كرها، فيكون الميراث وقع منهن، بالكراهة منهن للعقد الموجب للميراث.