قال أبو جعفر: روي عن عطاء قول شاذ، قال: الكلالة:
المال.
وقال ابن زيد: الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد، والحي كلهم كلالة، هذا يرث بالكلالة، وهذا يورث بالكلالة.
وقال محمد بن جرير: الصواب أن الكلالة الذين يرثون الميت، من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر - يعني ابن عبد الله - أنه قال: قلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث؟ فنزلت.
30 - ثم قال تعالى * (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * [آية 12].