ويروى أن الرجل كان يتزوج المرأة فلا تعجبه، فيحبسها ويضارها حتى تفتدي منه.
41 - ثم قال عز وجل: * (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) * [آية 19].
قال الحسن والشعبي: يعني الزنا.
قال الشعبي: فإن فعلت ذلك صلح الخلع وكان له أن يطالبها به.
وقال مقسم: هذا إذا عصتك وآذتك.
وقال عطاء الخراساني: كان الرجل إذا تزوج المرأة فأتت بفاحشة كان له أن يأخذ منها كلما ساقه إليها. فنسخ ذلك