معاني القرآن - النحاس - ج ٢ - الصفحة ٣٠
قال الله عز وجل: * (يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك...) *.
وقال أبو العباس " محمد بن يزيد ": في الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين، لأنه قال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وأقل العدد ذكر وأنثى، فإذا كان للواحدة الثلث، دل ذلك على أن للاثنتين الثلثين، فهذه أقاويل أهل اللغة.
وقد قيل: ليس للبنات إلا النصف، والثلثان، فلما وجب أن لا يكون للابنتين، وجب أن يكون لهما الثلثان على أن ابن عباس قال: لهما النصف.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنتين الثلثين.
وروى جابر بن عبد الله أن امرأة " سعد بن الربيع " أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إن زوجي قتل معك، وإنما
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»