ويقال: إن حديث عبادة كان في الابتداء، وإن التغريب لا يجب، إلا أن يراه السلطان، لأنه يجوز أن يكون التغريب منه صلى الله عليه وسلم لشيء علمه من المجلود.
وقول [علي] بن أبي طالب رضي الله عنه إن على الثيب الجلد والرجم، هو قول أهل النظر، لأنه لم يتبين نسخ الجلد مع الرجم، فالجلد ثابت وعليه غير دليل.
36 - وقوله عز وجل: * (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) * [آية 17].
قال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل.