أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 246 247 248 249 250 ... » »»