أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
قولها زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وغيرهما وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء الحيض فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 246 247 248 249 ... » »»