أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢١١
فيه حالاهما من الإباية وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في نشوز المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصلح