أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٠٩
وذلك أن العظة مباحة قبل فعل المكروه إذا رؤيت أسبابه وأن لا مؤنة فيها عليها تضر بها وإن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف لامرأته والهجر لا يكون إلا بما يحل له لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب لا يكون إلا ببيان الفعل فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة فإذا اختلفت فلا يشبه معناها إلا ما وصفت وقد يحتمل قوله تعالى * (تخافون نشوزهن) * إذا نشزن فخفتم
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الكراهية، المكروه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»